محمد هادي المازندراني
182
شرح فروع الكافي
وعن يونس ، عن [ بعض ] رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وغسل من غسّل ميّتاً » ، « 1 » وعدّه من الفروض . وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : « اغتسل إذا غسّلت ميّتاً » . « 2 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً » . وعدّ منها : « إذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما برد » . « 3 » وعن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « وغسل الغاسل للميّت فرض واجب » . « 4 » وكذلك كلّ من مسّه بعد برده بالموت وقبل غسله يجب عليه الغسل ، فإن مسّه بعد تطهيره لم يجب عليه شيء ، وإن مسّه قبل برده لم يلزمه الغسل ويغسل يده . وأجمع أهل العلم على عدم وجوبه بالمسّ قبل البرد ؛ لعدم نجاسته حينئذٍ ، ولا بعد تطهيره بالغسل ؛ لأنّه حينئذٍ طاهر . ويدلّ أيضاً عليهما طائفة من الأخبار المتقدّمة . وربّما قيل باستحبابه بعد التطهير ؛ للجمع بين ما أشير إليه وبين موثّق عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يغتسل الّذي غسّل الميّت ، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل » . « 5 » ويؤيّده حسنة الحلبي « 6 » على ما سيأتي . وهل يجب قبل البرد غسل موضع الملاقاة ؟ الظاهر العدم ؛ لما عرفت من طهارته حينئذٍ .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 105 ، ح 271 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 98 ، ح 316 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 174 ، ح 1855 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 105 ، ح 273 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 297 ، ح 3697 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 114 - 115 ، ح 302 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 307 ، ح 3718 . ( 4 ) . لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ . وهذه العبارة بعينها مذكورة في المبسوط ، ج 1 ، ص 179 ، لكنّها من كلام الشيخ . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 430 ، ح 1373 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 100 - 101 ، ح 328 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 295 ، ح 3693 . ( 6 ) . هي الرواية 4 من هذا الباب من الكافي .